موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٤٦ - الأولى- حكم من نذر صوما معيّنا فعجز عنه
الرابعة- حكم صوم المرأة المرضعة:
١- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي (عليهما السلام)]: أسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان، فيشتدّ عليها الصوم، و هي ترضع حتّى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام، أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع و تصوم؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب (عليه السلام): إن كانت ممّا يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها، و أتمّت صيامها، و إن كان ذلك لا يمكنها أفطرت، و أرضعت ولدها، و قضت صيامها متى ما أمكنها [١].
(د)- صوم النذر و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم من نذر صوما معيّنا فعجز عنه:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن محمّد ... قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام):
يا مولاي! نذرت أن يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففاته ذلك ... كم يجب عليه من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه إن كفّر إن أراد ذلك؟
فكتب (عليه السلام): يفرّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام، كفّارة [٢].
[١] السرائر: ٣/ ٥٨٣. يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩٤٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٣٥، ح ١٣٨٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨١٥.