موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٣٩ - الثانية- حدّ من نكح بين فخذى رجل طوعا
و لجلدت شاربه. و قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): حدّه حدّ شارب الخمر ... [١].
(د)- حدّ اللواط و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم من لعب بين فخذي الغلام:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام)، و قرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطّه، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فإنّ بعض العصابة روى: أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه. فكتب (عليه السلام): لعنة اللّه على من فعل ذلك ... [٢].
الثانية- حدّ من نكح بين فخذى رجل طوعا:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: ... و كتب أيضا هذا الرجل، و لم أقرأ الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، و ما توبته؟ فكتب [أبو الحسن (عليه السلام)]: القتل ... [٣].
[١] الكافي: ٦/ ٤٢٣، ح ٩.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٩٤.
[٢] الاستبصار: ٤/ ٢٢ ح ٨٢٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٩.
[٣] الاستبصار: ٤/ ٢٢ ح ٨٢٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٩.