موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٥٣ - الأولى- حكم إعطاء الزكاة للأقارب
الثالثة- حكم زكاة المهر:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه، إمّا لرفق بزوجها، و إمّا حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة إلّا في ماله [١].
(ج)- المستحقّين للزكاة و فيه سبع مسائل
الأولى- حكم إعطاء الزكاة للأقارب:
(٦٤٤) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، و محمّد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك، و له زكاة، أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال (عليه السلام): نعم! [٢].
و وسائل الشيعة: ٢٥/ ٥ ح ٣١١٥ قطعة منه، و ح ٣١١٥٣، قطعة منه.
قطعة منه في (سورة الأنعام: ٦/ ٤٤) و (كتابه (عليه السلام) إلى أيّوب بن نوح).
[١] الكافي: ٣/ ٥٢١، ح ١١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٨.
[٢] الكافي: ٣/ ٥٥ ح ٧. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٢٤٥، ح ١١٩٣٨.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٥٤، ح ١٤٤.
الاستبصار: ٢/ ٣٥، ح ١٠٤.