موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤١٢ - الرابعة- حكم البهيمة الموطوءة
الثانية- حكم أكل المسوخ:
١- الحسين بن عبد الوهّاب (رحمه الله): عن الحسن بن إسماعيل ... قال:
خرجت أنا و رجل من أهل قريتي إلى أبي الحسن (عليه السلام) ... فلمّا صرنا في الشارع لحقنا (عليه السلام) و قال: ... بيض الطائر الفلاني لا يأكله، فإنّه من المسوخ [١].
الثالثة- أكل لحوم الحمر الوحشيّة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... نصر بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن لحوم حمر الوحش.
فكتب (عليه السلام): يجوز أكله لوحشته، و تركه عندي أفضل [٢].
الرابعة- حكم البهيمة الموطوءة:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت على أخي (عليه السلام) ... قال (عليه السلام): و ما هي؟
قلت: كتب إليّ: ... و أخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فانسابت بين الغنم لا يعرف
[١] عيون المعجزات: ١٣٥، س ٢.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٣١.
[٢] الكافي: ٦/ ٣١٣، ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٩.