موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٤ - الخامسة- حكم المسح على القدمين
الرابعة- ما يجزي من الماء في الوضوء:
(٦٠٣) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): أخبرني الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد، عن سليمان بن حفص المروزيّ.
و أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن موسى ابن عمر، عن سليمان بن حفص المروزيّ [١] قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): الغسل بصاع من ماء، و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) خمسة أمداد، و المدّ مائتان و ثمانون درهما، و الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق وزن ستّة حبّات، و الحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ، لا من صغاره، و لا من كباره [٢].
الخامسة- حكم المسح على القدمين:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... أيّوب بن نوح قال: فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، أسأله عن المسح على القدمين.
تهذيب الأحكام: ١/ ١٣١، ح ٣٦١. عنه الوافي: ٦/ ٥١ ح ٤٨١٩.
قطعة منه في (المضمضة و الاستنشاق عند الغسل) و (لقبه (عليه السلام)).
[١] تأتي ترجمته في ج ٣، رقم ٨٧٧.
[٢] الاستبصار: ١/ ١٢١، ح ٤١٠.
عنه وسائل الشيعة: ١/ ٤٨ س ٣.
تهذيب الأحكام: ١/ ١٣٥، ح ٣٧٤، بتفاوت.
من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣، ح ٦٩، و فيه: عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام).
معاني الأخبار: ٢٤٩، ح ١، بتفاوت.
قطعة منه في (صاع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)) و (ما يجزي من الماء للغسل).