موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٧٢ - حكم شرب المحرم من قربة اتّخذت من جلود الصيد
(د)- الإحرام
إحرام المتمتّع بالحجّ في غير يوم التروية:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن سرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ وافى غداة عرفة، و خرج الناس من منى إلى عرفات، عمرته قائمة أو ذهبت منه؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ، فلم يواف يوم التروية و لا ليلة التروية فكيف يصنع؟
فوقّع (عليه السلام): ساعة يدخل مكّة إن شاء اللّه يطوف، و يصلّي ركعتين، و يسعى و يقصّر، و يحرم بحجّته، و يمضي إلى الموقف و يفيض مع الإمام [١].
(ه)- تروك الإحرام
حكم شرب المحرم من قربة اتّخذت من جلود الصيد:
(٦٥٤) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سألت الرجل [٢] عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقّاء اتّخذ من جلود الصيد، هل يجوز ذلك أم لا؟
فقال (عليه السلام): يشرب من جلودها [٣].
[١] الاستبصار: ٢/ ٢٤٧، ح ٨٦٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٧٨.
[٢] قال العلّامة المجلسيّ: و المراد بالرجل: الجواد أو الهادي (عليهما السلام)، و احتمال الرضا (عليه السلام) بعيد، و إن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه (عليه السلام) بهذا الوجه. مرآة العقول: ١٧/ ٣٩٦.
[٣] الكافي: ٤/ ٣٩٧، ح ٩. عنه وسائل الشيعة: ١٢/ ٤٣٠، ح ١٦٦٩٢.