موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٤٣ - الثالثة- حكم شاهدي الزور عمدا
الثانية- حكم من اعتاد قتل المماليك:
(٧٠٥) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [١]، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه.
قال (عليه السلام): إن كان المملوك له أدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [٢].
الثالثة- حكم شاهدي الزور عمدا:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى، فرجم ثمّ رجعوا و قالوا:
قد وهمنا، يلزمون الدية.
و إن قالوا: إنّا تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٢] الكافي: ٧/ ٣٠٣، ح ٥.
تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٩ ح ٧٥٨.
الاستبصار: ٤/ ٢٧٣، ح ١٠٣٦. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٢٩/ ٩٤، ح ٣٥٢٣٧.
عوالي اللئالي: ٣/ ٥٨٣، ح ٢٨.
قطعة منه في (حكم تعزير المولى الذي قتل مملوكه).