موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٤٥ - الثالثة- حكم صوم المستحاضة
أكثر، هل يقضي ما فاته؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم [١].
٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم ... [٢].
٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم ... [٣].
الثالثة- حكم صوم المستحاضة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه:
امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟
فكتب (عليه السلام): تقضي صومها، و لا تقضي صلاتها، ... [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٤٣، ح ٧١٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٢٩.
[٢] الاستبصار: ١/ ٤٥٨، ح ١٧٧٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ٣/ ١٧٦، ح ٣٩٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٣.
[٤] الكافي: ٤/ ١٣٦، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٦.