موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٦ - الثالثة- حكم عرق الجنابة
الثانية- حكم قطرة الدم الذي يخرج بعد غسل الحيض:
(٦٠٤) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عليّ البصريّ قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه السلام) و قلت له: إنّ ابنة شهاب تقعد أيّام أقرائها، فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة؟
قال: فقال (عليه السلام): مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثمّ تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها [١] غمزا شديدا، فإنّه إنّما هو شيء يبقى في الرحم يقال له:
الإراقة، و إنّه سيخرج كلّه، ثمّ قال: لا تخبروهنّ بهذا و شبهه و ذروهنّ و علّتهنّ القذرة. قال: ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتّى ماتت [٢].
الثالثة- حكم عرق الجنابة:
١- ابن شهرآشوب (رحمه الله): ... قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر و أنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع ...
و على أبي الحسن (عليه السلام) لبّادة، ....
قال (عليه السلام): إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام، لا يجوز الصلاة فيه و إن كانت جنابته من حلال، فلا بأس، ... [٣].
[١] الورك بالفتح و الكسر ككتف: ما فوق الفخذ، مؤنّثة. مجمع البحرين: ٥/ ٢٩٧ (ورك).
[٢] الكافي: ٣/ ٨١، ح ٦، عنه وسائل الشيعة: ٢/ ٣١٠، ح ٢٢١٦، و الوافي: ٦/ ٥٠٠، ح ٤٧٨٩.
[٣] المناقب: ٤/ ٤١٣، س ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢٢.