موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٩٠ - (ب)- حكم من آجر ولده مدّة
ثمّ قال لي: على أنّ له في يدي أرضا و لنفسي.
و قال له: على أنّ علينا في ذلك مضرّة يعني في شيئه و شيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.
قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.
فقلت له: إنّ هذا لك و للناس أجمعين؟
فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا.
فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟
فقال: نعم! [١].
(ب)- حكم من آجر ولده مدّة
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ (عليهما السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟
فكتب (عليه السلام) بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف [٢].
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٨، ح ٩٩٦. عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٥١، ح ٢٤١٣١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٠٦، ح ٤٤١.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٩٨٩.