موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٥٢ - الثانية- حكم زكاة الجاموس
أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا، و بقي في يده ستّون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟
فوقّع (عليه السلام): لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته [١].
الثانية- حكم زكاة الجاموس:
(٦٤٣) ١- العيّاشيّ (رحمه الله): عن أيّوب بن نوح بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الجاموس [٢] و أعلمته أنّ أهل العراق يقولون: إنّه مسخ؟
فقال (عليه السلام): أو ما سمعت قول اللّه: وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ [٣].
و كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) بعد مقدمي من خراسان، أسأله عمّا حدّثني به أيّوب في الجاموس. فكتب (عليه السلام): هو كما قال لك [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٦، ح ٣٩. عنه الوافي: ١٠/ ٣٢ ح ٩٦٤١.
الاستبصار: ٢/ ١٧، ح ٤٨.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ١٨٦، ح ١١٨٠١، و ٥٠٠، ح ١٢٥٨٠.
قطعة منه في (الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة).
[٢] الجاموس: هو واحد الجواميس، فارسى معرّب، و هو حيوان عنده شجاعة و شدّة بأس، و هو مع ذلك أجزع خلق اللّه، يفرق من عضّ بعوضة و يهرب منها إلى الماء، و الأسد يخافه، و يقال:
إنّه لا ينام أصلا لكثرة حراسته لنفسه. مجمع البحرين: ٤/ ٥٩ (جمس).
[٣] الأنعام: ٦/ ١٤٤.
[٤] تفسير العيّاشيّ: ١/ ٣٨٠، ح ١١٥. عنه مستدرك الوسائل: ٧/ ٦ ح ٧٦٥٠، و البرهان: ١/ ٥٥٨، ح ٤، و نور الثقلين: ٢/ ٧٧ ح ٣١٥، و البحار: ٦٢/ ١٨٠، ح ٢١،