موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٣١ - الرابعة- كفّارة عدم الوفاء بالنذر
فكتب (عليه السلام) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، و تصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه تعالى [١].
الثالثة- حكم مخالفة النذر:
(٧٠١) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن عليّ بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) [٢]: رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضى اللّه حاجته، فصيّر الدراهم ذهبا و وجّهها إليك، أ يجوز ذلك أو يعيد؟
فقال (عليه السلام): يعيد [٣].
الرابعة- كفّارة عدم الوفاء بالنذر:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه- يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام)- يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما للّه، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟
فأجابه (عليه السلام): يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٣٤، ح ٦٨٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٥٥.
[٢] تأتي ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٣] الكافي: ٧/ ٤٥٦، ح ١١.
تهذيب الأحكام: ٨/ ٣٠٥، ضمن ح ١١٣٥. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٢٣/ ٣٠٩، ح ٢٩٦٢٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ٤/ ٣٣٠، ح ١٠٢٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٧١.