موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٢٧ - الرابعة- حكم صلاة المغمى عليه
الثالثة- حكم قضاء صلاة المستحاضة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه:
امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت، و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين؛ فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟
فكتب (عليه السلام): تقضي صومها، و لا تقضي صلاتها، ... [١].
الرابعة- حكم صلاة المغمى عليه:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
فكتب (عليه السلام): ... لا يقضي الصلاة [٢].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكريّ (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (عليه السلام): ... لا يقضي الصلاة [٣].
[١] الكافي: ٤/ ١٣٦، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٣/ ١٧٦، ح ٣٩٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٣.
[٣] الاستبصار: ١/ ٤٥٨، ح ١٧٧٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٤.