موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨٠ - (ز)- حكم الوصيّة في الثلث و ما زاد عليه
عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ و موالي أبي، و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه، أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون [١].
(و)- حكم الوصيّة بحرمان إحدى الورثة
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها، فأحبّ أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكلّ شيء له في حياته و صحّته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحلّ له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحلّلها؟ ....
فكتب (عليه السلام): حقّها واجب، فينبغي أن يتحلّلها [٢].
(ز)- حكم الوصيّة في الثلث و ما زاد عليه
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... أحمد بن محمّد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع، و أوصيت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي إلى سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها، و إن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه.
[١] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٣، ح ٦٠٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٦٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٦ ح ٦٦٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٧.