موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٠٩ - (ه)- حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة
عسى أن يكون رجلا و قد نظر إليه النساء، و هذا ما لا يحلّ فكيف هذا؟ ....
قال (عليه السلام): ... و أمّا قول عليّ (عليه السلام) في الخنثى: إنّه يورث من المبال، فهو كما قال و ينظر إليه قوم عدول، فيأخذ كلّ واحد منهم المرآة فيقوم الخنثى خلفهم عريانا و ينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه ... [١].
(د)- حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين، أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، و بلغت ثلثه، أو نصفه، أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه [٢].
(ه)- حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب
[١] الاختصاص: ٩١، س ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٠.
[٢] الكافي: ٥/ ٢٧٠، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٩.