موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٤٣ - الأولى- حكم صوم المكاريّ و الجمّال
الرابعة- حكم الكحل للصائم:
(٦٣٩) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور [١] و ما أشبه ذلك؟ أم لا يسوغ له ذلك؟
فقال (عليه السلام): لا يكتحل [٢].
(ج)- صوم المسافر و فيه أربع مسائل
الأولى- حكم صوم المكاريّ و الجمّال:
(٦٤٠) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع قال: في المكاريّ [٣] و الجمّال الذي يختلف ليس له مقام، يتمّ الصلاة و يصوم في شهر رمضان [٤] [٥].
[١] الذرور كرسول: ما يذرّ في العين من الدواء اليابس. مجمع البحرين: ٣/ ٣٠٧ (ذرر).
[٢] الاستبصار: ٢/ ٨٩، ح ٢٨١.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٥٩، ح ٧٦٨. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٠/ ٧٦، ح ١٢٨٦٩.
[٣] المكاريّ بضمّ الميم و هو من يكري دوابّه. مجمع البحرين: ١/ ٣٥٨ (كرا).
[٤] وردت هذه الرواية بعينها بسند آخر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، الكافي: ٤/ ١٢٨، ح ١.
فما في التهذيب إن كانت مرسلة- حيث أنّ المعصوم (عليه السلام) لم يذكر في الرواية- فالرواية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و إن كانت مسندة فالرواية إمّا عن الكاظم أو الرضا أو العسكريّ (عليهم السلام) حيث أنّ سندي بن الربيع كان من أصحابهم (عليهم السلام). معجم رجال الحديث: ٨/ ٣١٤، رقم ٥٥٨١.
[٥] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢١٨، ح ٦٣٦. عنه وسائل الشيعة: ٨/ ٤٨٧، ح ١١٢٤٢.
قطعة منه في (صلاة المكاريّ و الجمّال).