موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٢٨ - الثانية- حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة و بعدها
(م)- صلاة المسافر و فيه خمس مسائل
الأولى- حدّ التقصير:
(٦٢٩) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال:
قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا و جائيا، و البريد ستّة أميال و هو فرسخان، و التقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و كان ذلك أربعة فراسخ، ثمّ بلغ فرسخين و نيّته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصّر، و إن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام، فعليه التمام، و إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيته أعاد الصلاة [١].
الثانية- حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة و بعدها:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و يكره السفر و السعى في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به. ورد ذلك في جواب السري عن أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) [٢].
[١] الاستبصار: ١/ ٢٢٧، ح ٨٠٨.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٢٢٦، ح ٦٦٤، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ٨/ ٤٥٧، ح ١١١٦٠، و الوافي: ٧/ ١٣٥، ح ٥٦٢٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٧٣، ح ١٢٥١.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٨٣.