موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٦٢ - الثانية- حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات
(ى)- الأولاد و فيه مسألتان
الأولى- حكم حضانة الولد بعد الطلاق:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه:
إنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد، و خلّيت سبيلهما.
فكتب (عليه السلام): المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة [١].
٢- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): أيّوب بن نوح قال: كتب معي بشر بن بشّار:
جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه، ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب أبو الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) له: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، و إن تركه فله [٢].
الثانية- حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... حمدان بن إسحاق قال: كان لي ابن و كان تصيبه الحصاة، فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبطّه، فبططته فمات؛ ....
قال: فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ (عليه السلام).
فوقّع (عليه السلام): يا أحمد! ليس عليك فيما فعلت شيء، إنّما التمست الدواء و كان أجله فيما فعلت [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢٧٥، ح ١٣٠٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٢٣.
[٢] السرائر: ٣/ ٥٨١، س ١٢.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٥٦.
[٣] الكافي: ٦/ ٥٣، ح ٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٧٥.