موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٢ - الثانية عشرة- حكم الصلاة في الجرموق
أ يصلّى فيه أم لا؟ ... فكتب (عليه السلام): لا تصلّ فيه فإنّه رجس [١].
الحادية عشرة- حكم الصلاة في الثوب الذي فيه دم البراغيث:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام): هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه، و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟
فوقّع (عليه السلام): يجوز الصلاة، و الطهر منه أفضل [٢].
الثانية عشرة- حكم الصلاة في الجرموق:
(٦١٣) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار [٣] قال: سألته عن الصلاة في جرموق [٤] و أتيته بجرموق فبعثت به إليه.
فقال (عليه السلام): يصلّى فيه [٥].
[١] الكافي: ٣/ ٤٠٥، ح ٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٨٠.
[٢] الكافي: ٣/ ٦٠، ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٧٣.
[٣] عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد و من أصحاب الهادي (عليهما السلام)، معجم رجال الحديث:
١/ ٣٠٣، رقم ٣١٨.
[٤] الجرموق: الذي يلبس فوق الخفّ وقاية له و قيل: هو الخفّ الصغير. أقرب الموارد: ١/ ١١٨ (جرمق).
[٥] الكافي: ٣/ ٤٠٤، ح ٣٢.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٣٤، ح ٩٢٣. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٤/ ٤٢٧، ح ٥٦١١.