موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٧٨ - (ب)- حكم من أوصى بمال لآل محمّد
(ب)- حكم من أوصى بمال لآل محمّد:
(٦٨٢) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة [١] قال: قلت له: إنّ في بلدة ربما أوصى بالمال لآل محمّد (صلوات الله عليه)م، فيأتوني به، فأكره أن أحمله إليك حتّى أستأمرك؟
فقال (عليه السلام): لا تأتني به و لا تعرّض له [٢].
تفسير العيّاشيّ: ٢/ ٩٤، ح ٨١. عنه البحار: ١٠٠/ ٢١١، ح ١٦، و البرهان: ٢/ ١٣٨، ح ٢٣، و مستدرك الوسائل: ١٤/ ١١٧، ح ١٦٢٤٥.
فقه القرآن: ٢/ ٣١٤، س ٨.
قطعة منه في (موعظة في فضائل الشيعة).
[١] هو أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ كما قال به السيّد الخوئي (قدس سره)، معجم رجال الحديث:
٢/ ١٠٦، رقم ٥٤١، و المحقّق التستري حيث ذكر روايته في ذيل عنوان ابن اليسع، قاموس الرجال:
١/ ٤٦١، رقم ٣٦ و كذا الأردبيلي، جامع الرواة: ١/ ٤٩.
عدّه الشيخ من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الشيخ: ٤٠٩، رقم و روى عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام).
تهذيب الأحكام: ٤/ ٤٦، ح ٢٢ و له أيضا مكاتبة إلى أبي الحسن (عليه السلام). من لا يحضره الفقيه:
٤/ ٢٣٩، ح ٥٥٧١.
فالظاهر أنّ الضمير يرجع إلى أبي الحسن الهادي (عليه السلام).
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٣٣، ح ٩١١. عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٤٢٩، ح ٢٤٨٨٨.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٤، ح ٦١١.
الكافي: ٧/ ٥٨، ح ٣.