موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٧١ - الثالثة- حكم النيابة في الحجّ عن المخالف
و قال بعضهم: يحجّ عنه من حيث مات.
فقال (عليه السلام): يحجّ عنه من حيث مات [١].
الثانية- حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ، أ يجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام، أم لا؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي! إن شاء اللّه.
فكتب (عليه السلام): لا يجزي ذلك [٢].
الثالثة- حكم النيابة في الحجّ عن المخالف:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه:
الرجل يحجّ عن الناصب، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب؟ و هل ينفع ذلك الناصب أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يحجّ عن الناصب و لا يحجّ به [٣].
[١] السرائر: ٣/ ٥٨١، س ١٥. عنه وسائل الشيعة: ١١/ ١٦٩، ح ١٤٥٤٦، و البحار:
٩٦/ ١١٦، ح ٨.
[٢] تهذيب الأحكام: ٥/ ٤١١، ح ١٤٣٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٦.
[٣] الكافي: ٤/ ٣٠٩، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٩.