موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١١ - العاشرة- حكم الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير
٢- ابن شهرآشوب (رحمه الله): ... قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر و أنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف، و الناس عليهم ثياب الصيف، و على أبي الحسن (عليه السلام) لبّادة، ....
فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثمّ قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ....
قال (عليه السلام): إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام، لا يجوز الصلاة فيه و إن كانت جنابته من حلال، فلا بأس، ... [١].
٣- البحرانيّ (رحمه الله): ... عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازيّ قال: كنت رجلا أذهب مذاهب المعتزلة، و كان يبلغني من أمر أبي الحسن عليّ بن محمّد (عليهما السلام) ما استهزئ به و لا أقبله، فدعتني الحال إلى دخولي بسرّمنرأى ...
فدخلتها ... و جعلت في نفسي أن أسأله عن عرق الجنب ....
فلمّا قرب ... التفت إليّ و قال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، و إن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام، فصدّقته و قلت بفضله و لزمته (عليه السلام) ... [٢].
العاشرة- حكم الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل (صلوات الله عليه)، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر، و لحم الخنزير،
[١] المناقب: ٤/ ٤١٣، س ٢١.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢٢.
[٢] مدينة المعاجز: ٧/ ٤٩٦، ح ٢٤٨٩.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢٦.