موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٦٢ - الأولى- حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن
السابعة- حكم أخذ زكاة الفطرة و دفعها إلى الإمام أو إلى الثقات من الشيعة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... أيّوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّ قوما سألوني عن الفطرة، و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، و قد بعث إليك هذا الرجل عام أوّل و سألني أن أسألك، فنسيت ذلك، و قد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فرأيك جعلني اللّه فداك في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): الفطرة قد كثر السؤال عنها، و أنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، و اقبض ممّن دفع لها، و أمسك عمّن لم يدفع [١].
(ه) المستحقّين لزكاة الفطرة و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم دفع زكاة الفطرة إلى غير المؤمن:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ... و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟
فكتب (عليه السلام) إليه: ... لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا [٢].
[١] الكافي: ٤/ ١٧٤، ح ٢٤.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٤٦.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٧، ح ٢٥٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٥.