موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٣٨ - الثانية- حكم صوم يوم الشك و علامة أوّل شهر رمضان
الثانية- حكم صوم يوم الشك و علامة أوّل شهر رمضان:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... أبو عليّ بن راشد قال: كتب إليّ أبو الحسن العسكريّ (عليه السلام) كتابا و أرّخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان ... و كان يوم الأربعاء يوم شكّ، و صام أهل بغداد يوم الخميس، و أخبروني أنّهم رأوا الهلال ليلة الخميس، و لم يغب إلّا بعد الشفق بزمان طويل قال: فاعتقدت أنّ الصوم يوم الخميس، و أنّ الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء.
قال: فكتب (عليه السلام) إليّ: زادك اللّه توفيقا، فقد صمت بصيامنا ... إنّما صمت الخميس، و لا تصم إلّا للرؤية [١].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي! أنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان، فلا نراه، و نرى السماء ليست فيها علّة، ....
فوقّع (عليه السلام): لا تصومنّ الشكّ، أفطر للرؤية، و صم للرؤية [٢].
٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن محمّد القاشانيّ قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الثالث (عليه السلام)] و أنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان، هل يصام أم لا؟
فكتب (عليه السلام): اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، و أفطر للرؤية [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٦٧، ح ٤٧٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٦٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٥٩، ح ٤٤٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٣.
[٣] الاستبصار: ٢/ ٦٤، ح ٢١٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٢٨.