موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤١٠ - (و)- حكم من مات و له ورثة و ادّعى رجل عليه مالا
رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع، و كان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري و له ورثة، أ يرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب (عليه السلام): إلى أن تنقضي إجارته [١].
(و)- حكم من مات و له ورثة و ادّعى رجل عليه مالا
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) ....
فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، و ليردّ الباقي على ورثته، و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه، و أوفى حقّه بعد اليمين، و متى لم يقم البيّنة و الورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا [٢].
[١] الكافي: ٥/ ٢٧١، ح ٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج و ٣، رقم ١٠٣٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٩٨، ح ٩٠١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٨٦.