موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٠٣ - (أ)- حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار
الفصل السابع عشر: العتق و فيه أربعة موضوعات
(أ)- حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار
(٦٨٧) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ [١] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قد أبق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ [٢]
قال (عليه السلام): لا بأس به ما لم يعرف منه موتا.
قال أبو هاشم رضى اللّه عنه: و كان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك [٣].
[١] هو داود بن القاسم كما صرّح به المحقّق الأردبيليّ، جامع الرواة: ٢/ ٤٢ و السيّد الخوئيّ (قدس سره)، معجم رجال الحديث: ٢٢/ ٧٦، رقم ١٤٨٩٧.
قال الشيخ: داود بن القاسم الجعفريّ ... و قد شاهد الرضا، و الجواد، و الهادي، و العسكريّ، و صاحب الأمر (عليهم السلام)، الفهرست: ٦٧، رقم ٢٦٦.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن (عليه السلام) هو الرضا أو الهادي (عليهما السلام).
[٢] في الوسائل: كفّارة اليمين و الظهار.
[٣] الكافي: ٦/ ١٩٩، ح ٣.