موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٦٧ - (ب)- وجوب إيصال الخمس إلى الإمام
الثانية- خمس الأرباح بعد مؤونة السنة:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد قال: كتبت: ... تعلّمني ما الفائدة؟ و ما حدّها؟ رأيك- أبقاك اللّه تعالى- أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم.
فكتب (عليه السلام): الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام أو جائزة [١].
الثالثة- حكم الخمس فيما بذل للحجّ:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه:
يا سيّدي! رجل دفع إليه مال يحجّ به ....
فكتب (عليه السلام): ليس عليه الخمس [٢].
(ب)- وجوب إيصال الخمس إلى الإمام (عليه السلام)
١- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): ... عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال:
و كتب (عليه السلام) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك، و رضي عنهم ... [٣].
[١] الكافي: ١/ ٥٤٥، ح ١٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٣٤.
[٢] الكافي: ١/ ٥٤٧، ح ٢٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٣٧.
[٣] رجال الكشّيّ: ٦١١، رقم ١١٣٦.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم ٨١٣.