موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٦٦ - الأولى- خمس ما يفضل عن مؤونة السنة
٢- العيّاشيّ (رحمه الله): عن إبراهيم بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أسأله عمّا يجب في الضياع، فكتب (عليه السلام): الخمس بعد المئونة.
قال: ... فكتبت إليه: إنّك قلت: الخمس بعد المئونة، و إنّ أصحابنا اختلفوا في المئونة.
فكتب (عليه السلام): الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مؤونة الرجل و عياله [١].
(٦٥٢) ٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): [بإسناده عن] عليّ بن مهزيار قال: قال لي أبو عليّ بن راشد [٢]: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟! فلم أدر ما أجيبه به.
فقال (عليه السلام): يجب عليهم الخمس.
فقلت: في أيّ شيء؟ فقال (عليه السلام): في أمتعتهم، و ضياعهم، و التاجر عليه، و الصانع بيده، و ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم [٣].
٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ، أنّه سأل أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا، و بقي في يده ستّون كرّا ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟
فوقّع (عليه السلام): لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته [٤].
[١] تفسير العيّاشيّ: ٢/ ٦٣، ح ٦١. يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٨.
[٢] تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠.
[٣] الاستبصار: ٢/ ٥٥، ح ١٨٢. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٠، ح ١٢٥٨١.
تهذيب الأحكام: ٤/ ١٢٣، ح ٣٥٣. عنه الوافي: ١٠/ ٣٢ ح ٩٦٤٠، و البرهان: ٢/ ٨٦، ح ٢٥.
[٤] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٦، ح ٣٩. تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٦٤٢.