موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٩١ - (د)- حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر
(ج)- حكم من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع، و كان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري و له ورثة، أ يرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب (عليه السلام): إلى أن تنقضي إجارته [١].
(د)- حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، و بلغت ثلثه أو نصفه، أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه [٢].
[١] الكافي: ٥/ ٢٧١، ح ٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٣٣.
[٢] الكافي: ٥/ ٢٧٠، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٩.