موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨١ - (ز)- حكم الوصيّة في الثلث و ما زاد عليه
قال: فكتب (عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث و إن تفضّلتم و كنتم الورثة، كان جائزا لكم إن شاء اللّه [١].
٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): اعلم يا سيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة، و أوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع و يجعل الثمن إلى سيّدي، و أوصى بحجّ، و أوصى للفقراء من أهل بيته، و أوصى لعمّته و أخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، و لعلّه يقارب النصف ممّا ترك، و خلّف ابنا له ثلاث سنين، و ترك دينا فرأى سيّدي.
فوقّع (عليه السلام): يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله و يقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه [٢].
٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): قال عليّ بن الحسن: و مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن و خلّف دارا، و كان أوصى في جميع تركته أن تباع، و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له و ابن عمّ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح، و أخبره أنّه جميع ما خلّف و ابن عمّ له و ابن أخته عرض، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
فكتب (عليه السلام): قد وصل ذلك، و ترحّم على الميّت، و قرأت الجواب.
[١] الكافي: ٧/ ١٠، ح ٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٧.
[٢] الكافي: ٧/ ٦٠، ح ١٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٧٤.