موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٧٩ - (ه)- حكم من أوصى لمواليه و موالي أبيه
(ج)- حكم من أوصى بجميع ماله للإمام و لا ولد له ثمّ أصاب ولدا
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... الحسين بن مالك قال كتبت إليه:
رجل مات و جعل كلّ شيء له في حياته لك، و لم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا، و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به.
فكتب (عليه السلام): أطلق لهم [١].
(د)- حكم من أوصى للإمام ثمّ احتاج إليه
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى عليّ ابن محمّد (عليهما السلام): رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئا من ماله، ثمّ احتاج إليه أ يأخذه لنفسه، أو يبعث به إليك؟
فقال (عليه السلام): هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به و قد احتاج إليه [٢].
(ه)- حكم من أوصى لمواليه و موالي أبيه
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... الحسن بن راشد قال: سألت العسكريّ (عليه السلام)
[١] الكافي: ٧/ ٥٩، ح ١٢.
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم ٨٧٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٣، ح ٦٠٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٩٠.