موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٠١ - الثانية- حكم بيع الجواري
(د)- بيع الحيوان و فيه مسألتان
الأولى- حكم من وجد شيئا في جوف الحيوان:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عبد اللّه بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم، أو دنانير، أو جوهرة، لمن يكون ذلك.
فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك اللّه إيّاه [١].
الثانية- حكم بيع الجواري:
(٦٨٦) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي عليّ بن راشد [٢] قال: قلت له: إنّ رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبائع: إنّ عليّ نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة، و أحبل الثالثة.
قال (عليه السلام): يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، و ليس عليه فيما أحبل شيء [٣].
[١] الكافي: ٥/ ١٣٩، ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٩٠.
[٢] تقدّمت ترجمته في رقم ٦٥٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ٨ ح ٣٥٢. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٧٩، ح ٢٣٦٦٩، و ١٩/ ٩، ح ٢٤٠٤٣.