موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٩ - الثانية- حكم تكفين الميّت في ثياب تعمل من القزّ و القطن
الثامنة- غسل قضاء الحاجة:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): روى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ، عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) قال: إذا كانت لك حاجة مهمّة، ... اغتسل في الجمعة في أوّل النهار، ... [١].
(و)- التكفين و التحنيط و فيه مسألتان
الأولى- حكم المسك و البخور للميّت:
(٦٠٥) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام)، هل يقرب إلى الميّت المسك، و البخور؟ قال (عليه السلام): نعم [٢].
الثانية- حكم تكفين الميّت في ثياب تعمل من القزّ و القطن:
(٦٠٦) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب [٣] اليمانيّ من قزّ، و قطن، هل يصلح أن
[١] مصباح المتهجّد: ٣٤ س ١٢.
يأتي الحديث بتمامه في رقم ٧١٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٩٣، ح ٤٢٦. عنه وسائل الشيعة: ٣/ ١٩، ح ٢٩١ و البحار:
٧٨/ ٣١١، س ١٠، أشار إلى مضمونه، و الوافي: ٢٤/ ٣٦٨، ح ٢٤٢٢٣.
[٣] في المصباح العصب كفلس: برد يصبغ غزله ثمّ ينسج، و حكي عن السهيلي: إنّه صبغ لا ينبت إلّا باليمن. مجمع البحرين: ٢/ ١٢٢ (عصب).