موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٤١ - حكم المولى الذي قتل مملوكه
أوليائك و أنّك أنت الأوّل القديم، و أنّه بابك و نبيّك .... فكتب (عليه السلام): كذب ابن حسكة ... فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخر [١].
(و)- إجراء الحدود
وقت إجراء الحدّ على الغلام و الجارية:
(٧٠٣) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزيّ [٢] عن الرجل (عليه السلام) قال: إذا تمّ للغلام ثماني سنين فجائز أمره، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك [٣].
(ز)- التعزيرات
حكم المولى الذي قتل مملوكه:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه.
[١] رجال الكشّيّ: ٥١٨، رقم ٩٩٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٢٤.
[٢] تقدّمت ترجمته في رقم ٦٣٧.
[٣] الاستبصار: ٤/ ٢٤٩، س ٣.
تهذيب الأحكام: ١٠/ ١٢٠، ح ٤٨١. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٨/ ٢٩٧، ح ٣٤٨١٢.