موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٥٦ - الثانية- حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم
الثانية- حكم إرضاع المرأة العناق:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام): امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتّى فطمتها.
فكتب (عليه السلام): فعل مكروه و لا بأس به [١].
(ه)- معاشرة المرأة الأجنبيّة و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم إبداء المرأة زينتها للطفل:
١- ابن شعبة الحرّانيّ (رحمه الله): من عليّ بن محمّد (عليهما السلام): ... و قد حظر على البالغ ما لم يحظر على الطفل إذا لم يبلغ الحلم في قوله: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ الآية، فلم يجعل عليهنّ حرجا في إبداء الزينة للطفل ... [٢].
الثانية- حكم كشف المرأة رأسها عند الخادم:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أمّ عليّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم؟ ....
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢١ ح ٩٨٦.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٣٥.
[٢] تحف العقول: ٤٥٨، س ٥.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٩.