موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٨٢ - (ح)- حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بانفاذه
قال عليّ: و مات الحسين بن أحمد الحلبي و خلّف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها و غير ذلك، و أوصى بالبقيّة بأبي الحسن (عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي، و كتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها، و دعا للميّت [١].
٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه:
جعلت فداك، إنّ امرأة أوصت إلى امرأة، و دفعت إليها خمسمائة درهم، و لها زوج و ولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، و تصرف الباقي إلى الإمام.
فكتب (عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إليّ، و الباقي يقسم على سهام اللّه عزّ و جلّ بين الورثة [٢].
(ح)- حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بانفاذه
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه، و لم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه و لا يوقف [٣].
[١] الاستبصار: ٤/ ١٢٣، س ١١.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ٨٣٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٤ ح ٩٣٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٢٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٧، ح ٧٨٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٣٩.