موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٥٥ - الثانية- ما يعطى إلى المؤمن و الفاجر من الزكاة
سألت الصادق (عليه السلام) [١]: أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟
قال (عليه السلام): نعم، لا بأس [٢].
٥- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن عبد الجبّار: إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ (عليهما السلام) أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة.
فكتب (عليه السلام): افعل إن شاء اللّه [٣].
٦- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل يجوز لي يا سيّدي! أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟
فكتب (عليه السلام): ذلك جائز [٤].
الثانية- ما يعطى إلى المؤمن و الفاجر من الزكاة:
(٦٤٧) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): حدّثنا محمّد بن الحسن (رحمه الله) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، و محمّد بن يحيى العطّار جميعا، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشّار قال: قلت للرجل- يعني أبا الحسن (عليه السلام)- ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟
[١] قال السيّد الخوئي (قدس سره): الظاهر أنّ المراد بالصادق في هذه الرواية، هو أبو الحسن الثالث (عليه السلام).
[٢] الكافي: ٣/ ٥٥ ح ١٠. عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٢٤٣، ح ١١٩٣٥، و الوافي: ١٠/ ١٨٥، ح ٩٣٩٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٠، ح ٢٨.
يأتي الحديث أيضا في ج ٣، رقم ١٠٢٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ٤/ ٦٣، ح ١٦٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٦١.