موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٥٥ - الأولى- مدّة الرضاع
فوقّع (عليه السلام) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّا لا تحلّ له، و العمّ والد و عمّ [١].
الثانية- حكم نكاح أمّ ابنة الموطوءة:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
رجل كانت له أمة يطأها فماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أمّها، هل له أن ينكحها؟
فكتب (عليه السلام): لا تحلّ له [٢].
(د)- ما يحرم بالرضاع و فيه مسألتان
الأولى- مدّة الرضاع:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع.
فكتب (عليه السلام): قليله و كثيره حرام [٣].
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٥٦، ح ١٨٢٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٩٣.
[٢] الاستبصار: ٣/ ١٥٩، ح ٥٧٧.
يأتي الحديث أيضا مع ترجمة الراوي في ج ٣، رقم ٨٧٠.
[٣] الاستبصار: ٣/ ١٩٦، ح ٧١١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٤٥.