موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٧ - الثانية- حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب
فأجاب (عليه السلام): لا أحبّ الصلاة في شيء منه.
قال: فرددت الجواب: إنّا مع قوم في تقيّة و بلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر منه بلا وبر، و لا يأمن على نفسه إن هو نزع و بره، ....
قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك و السمّور [١].
الثانية- حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عن عليّ بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [٢].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ قال: كتبت إليه:
جعلت فداك، عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [٣].
[١] السرائر: ٣/ ٥٨٣، س ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٨١.
[٢] الكافي: ٣/ ٣٩٩، ح ٩.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٢.
[٣] الاستبصار: ١/ ٣٨٣، ح ١٤٥٢.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٨.