موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٩٧ - السابعة- حكم الولاية من قبل الجائر
الخامسة- تحريم القمار:
١- العيّاشيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام): ... فما الميسر جعلت فداك،؟
فكتب (عليه السلام): كلّ ما قومر به فهو الميسر، ... [١].
السادسة- حكم بيع السلاح إلى السلطان:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به [٢].
السابعة- حكم الولاية من قبل الجائر:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أبو عمرو الحذّاء إلى أبي الحسن (عليه السلام): ... يعلمه، أنّه كان يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء، و أنّه صيّر إليه وقوفا، و مواريث بعض ولد العبّاس أحياء و أمواتا، و أجرى عليه الأرزاق، و أنّه كان يؤدّي الأمانة إليهم، ثمّ إنّه بعد عاهد اللّه أن لا يدخل لهم في عمل و عليه مؤونة، و قد تلف أكثر ما كان في يده، و أخاف أن ينكشف عنهم ما لا يحبّ أن ينكشف من الحال، فإنّه
[١] تفسير العيّاشيّ: ١/ ١٠٥، ح ٣١١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٠٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٨ ح ١١٢٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠٠٥.