موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٩٨ - السابعة- حكم الولاية من قبل الجائر
منتظر أمرك في ذلك، فما تأمر به؟
فكتب (عليه السلام) إليه: لا عليك إن دخلت معهم، اللّه يعلم و نحن ما أنت عليه [١].
٢- ابن إدريس الحلّيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عليّ بن عيسى قال: كتبت إليه [أي أبي الحسن الهادي (عليه السلام)]: أسأله عن العمل لبني العبّاس، و أخذ ما أتمكّن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ و كيف المذهب في ذلك؟
فقال (عليه السلام): ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فاللّه قابل العذر، و ما خلا ذلك فمكروه، و لا محالة قليله خير من كثيره، و ما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه و يسبّب على يديه ما يشرك فينا و في موالينا.
قال: فكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه: أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه، و انبساط اليد في التشفّي منهم بشيء أن يقرب به إليهم. فأجاب (عليه السلام): من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما؛ بل أجرا و ثوابا [٢].
[١] تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٣٦، ح ٩٣٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٤.
[٢] السرائر: ٣/ ٥٨٣، س ١٧.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٨٤.