موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٠ - الأولى- افتراش القبر بالساج
يكفن فيها الموتى؟ فقال (عليه السلام): إذا كان القطن أكثر من القزّ، فلا بأس [١].
(ز)- الدفن و ما يناسبه و فيه ثلاث مسائل
الأولى- افتراش القبر بالساج:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّه ربما مات الميّت عندنا، و تكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج، أو نطبّق عليه، فهل يجوز ذلك؟
فكتب (عليه السلام): ذلك جائز [٢].
(٦٠٧) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): و قد روي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، إطلاق في أن يفرش القبر بالساج [٣]، و يطبّق على الميت الساج [٤].
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٩٠، ح ٤١٥. عنه الوافي: ٢٤/ ٣٧٨، ح ٢٤٢٥٨.
تهذيب الأحكام: ١/ ٤٣٥، ح ١٣٩٦، و فيه: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن راشد قال: سألته.
الاستبصار: ١/ ٢١١، ح ٧٤٤.
الكافي: ٣/ ١٤٩، ح ١ و فيه: الحسين بن راشد. عنه و عن التهذيب و الاستبصار و الفقيه، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٥، ح ٢٩٨٦.
[٢] الكافي: ٣/ ١٩٧، ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٩٦.
[٣] الساج: شجر عظيم جدّا و لا تنبت إلّا ببلاد الهند. مجمع البحرين: ٢/ ٣١١ (سوج).
[٤] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٠٨، ح ٤٩٩.
عنه وسائل الشيعة: ٣/ ١٨٩، ح ٣٣٦٨، و الوافي: ٢٥/ ٥٢٣، ح ٢٤٥٦٥.