موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٩٣ - الثالثة- حكم الاستنشاق و المضمضة عند الوضوء
(د)- الوضوء و فيه ستّ مسائل
الأولى- النوم على الطهارة:
١- السيّد ابن طاوس (رحمه الله): ... عليّ بن موسى الرضا (عليهم السلام)، يقول: لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال، الطهارة، ... [١].
الثانية- حكم الوضوء بالماء البارد:
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... كافور الخادم قال: قال لي الإمام عليّ بن محمّد (عليهما السلام): اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني، لأتطهّر منه للصلاة؛ ....
فقال لي: يا ويلك! أ ما عرفت رسمي، أنّني لا أتطهّر إلّا بماء بارد، ... [٢].
الثالثة- حكم الاستنشاق و المضمضة عند الوضوء:
(٦٠٢) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): أخبرني الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن راشد قال: قال الفقيه العسكريّ (عليه السلام): ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة، و لا استنشاق [٣].
[١] فلاح السائل: ٢٧٩، س ٢٢.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٥٦٢.
[٢] الأمالي: ٢٩٨، ح ٥٨٧.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٨٩.
[٣] الاستبصار: ١/ ١١٨، ح ٣٩٧. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ١/ ٤٣١، ح ١١٣٠.