موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤١٣ - المنع من الإسراف
الراعي أيّها كانت، و لا يعرف صاحبها أيّها يذبح؟ ....
قال (عليه السلام): ... و أمّا الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها بنصفين ساهم بينهما، فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الآخر ثمّ يفرّق الذي وقع فيه السهم بنصفين و يقرع بينهما بسهم، فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى يبقى اثنان، فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم لها تذبح و تحرق و قد نجت سائرها ... [١].
(ب)- آداب الأكل
المنع من الإسراف:
(٦٨٨) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم [٢] [٣] قال: أكل الغلمان يوما فاكهة، و لم يستقصوا أكلها، و رموا بها.
فقال لهم أبو الحسن (عليه السلام): سبحان اللّه! إن كنتم استغنيتم، فإنّ أناسا لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه [٤].
[١] الاختصاص: ٩١، س ٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ١٠١٠.
[٢] تقدّمت ترجمته في رقم ٦٢٢.
[٣] في الوسائل: نادر الخادم.
[٤] الكافي: ٦/ ٢٩٧، ح ٨. عنه وسائل الشيعة: ٢٤/ ٣٧ ح ٣٠٨١٣، و البحار: ٤٩/ ١٠ ح ٢١،