موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٠ - التاسعة- حكم الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام
أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه.
فقال (عليه السلام): لا بأس [١].
٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... عليّ بن الريّان قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من غير أن ينفضه و يلقيه عنه؟
فوقّع (عليه السلام): يجوز [٢].
التاسعة- حكم الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام:
١- المسعوديّ (رحمه الله): ... إدريس بن زياد، ... فقال لي: ... عزمي إذا لقيت سيّدي أبا الحسن (عليه السلام) أن أسأله من مسائل، و كان فيما أعددته أن أسأله عن عرق الجنب هل يجوز الصلاة في القميص الذي أعرق فيه و أنا جنب أم لا؟
فصرت إلى سرّ من رأى ... فإذا هو مولاي أبو الحسن (عليه السلام) واقف على دابّته، فوثبت فقال لي: ... إن كان العرق من حلال فحلال، و إن كان من حرام فحرام، ... [٣].
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٧ ح ٨١٢.
عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٣٨ ح ٥٤٥٩، و الوافي: ٧/ ٤١٤، ح ٦٢٢٨.
مكارم الأخلاق: ٦١، س ١٤. عنه البحار: ٧٣/ ١٢١، ضمن ح ١٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦٧، ح ١٥٢٦.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٤.
[٣] إثبات الوصيّة: ٢٣٧، س ١٧.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٣٢٨.