موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٤٢ - الأولى- حكم من دخل دارا للتلصّص فقتله صاحب الدار
قال (عليه السلام): إن كان المملوك له أدّب و حبس، ... [١].
(ح)- القصاص و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم من دخل دارا للتلصّص فقتله صاحب الدار:
(٧٠٤) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، و محمّد بن الحسن، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ [٢]، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار أ يقتل به أم لا؟
فقال (عليه السلام): اعلم! أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه، و لا يجب عليه شيء [٣].
[١] الكافي: ٧/ ٣٠٣، ح ٥.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم ٧٠٥.
[٢] قال ابن الغضائري: الفتح بن يزيد الجرجانيّ، صاحب المسائل لأبي الحسن (عليه السلام)، و اختلفوا أيّهم هو: الرضا، أم الثالث (عليهما السلام)؟ مجمع الرجال: ٥/ ١٢- ١٣.
و استظهر السيّد الخوئي (قدس سره) بأنّ المراد من أبي الحسن الذي روى عنه الفتح بن يزيد الجرجانيّ هو الرضا (عليه السلام). معجم رجال الحديث: ١٣/ ٢٤٩، رقم ٩٣٠٠، كما أنّ المحقّق التستري (قدس سره) استظهر كونه الهادي (عليه السلام). قاموس الرجال: ٨/ ٣٧١ و ٣٧٥، رقم ٥٨٧٣.
[٣] الكافي: ٧/ ٢٩٤، ح ١٦.
تهذيب الأحكام: ١٠/ ٢٠٩، ح ٨٢٥. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٢٩/ ٧٠، ح ٣٥١٧٥.
عوالي اللئالي: ٣/ ٦٠٠، ح ٦٠.