موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٤٣٤ - الأولى- حكم شهادة المرأة وحدها
الثانية- حكم ما لو ادّعى الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميّتة بعض المتاع و الخدم:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب (عليه السلام) إليه: يجوز بلا بيّنة.
قال: و كتبت إليه: إن ادّعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أمّ زوجها في متاعها، أو [في] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع، أو الخدم، أ تكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب (عليه السلام): لا [١].
(ب)- الشهادات و فيه مسألتان
الأولى- حكم شهادة المرأة وحدها:
١- الشيخ المفيد (رحمه الله): ... موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار الفطن قال: قال موسى: كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل، أو تسع، فدخلت على أخي (عليه السلام) ... قال (عليه السلام): و ما هي؟
قلت: كتب إليّ: ... و أخبرني عن شهادة امرأة جازت وحدها و قد
[١] الكافي: ٧/ ٤٣١، ح ١٨.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٥٨.