موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٧٥ - الثانية- حكم طواف النساء و صلاته في الحجّ
(ح)- الطواف و فيه ثلاث مسائل
الأولى- حكم طواف البيت:
١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): ... أحمد بن محمّد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
قال (عليه السلام): طواف الفريضة، طواف النساء [١].
الثانية- حكم طواف النساء و صلاته في الحجّ:
(٦٥٨) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزيّ، عن الفقيه (عليه السلام) قال: إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعا، و طاف بالبيت، و صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام)، و سعى بين الصفا و المروة، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافا و صلاة [٢].
[١] الكافي: ٤/ ٥١ ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في رقم ٧١١.
[٢] الاستبصار: ٢/ ٢٤٤، ح ٨٥٣.
تهذيب الأحكام: ٥/ ١٦ ح ٥٤٤.
عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٣/ ٤٤٤، ح ١٨١٧٦.