موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٣٦٩ - الخامسة- حكم بيع الوقف عند الاضطرار
و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث، فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين، أو أبيعها و أتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟
فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟
فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك و ليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع و تصدّق ببعض ثمنها في حياتك، و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) [١].
الرابعة- حكم رجوع الواقف عن وقفه:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... عن أبي الحسين قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّي وقفت أرضا على ولدي، و في حجّ، و وجوه برّ، و لك فيه حقّ بعدي و لمن بعدك، و قد أزلتها عن ذلك المجرى.
فقال (عليه السلام): أنت في حلّ و موسّع لك [٢].
الخامسة- حكم بيع الوقف عند الاضطرار:
١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): ... عليّ بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد
[١] الكافي: ٧/ ٣٧، ح ٣٣.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩١٦.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٦، ح ٦٢١.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٨٢٠.