موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١١٣ - الخمسون- عقوبة مخالفة أمر الإمام
الثامن و الأربعون- إنّ الناس موال لهم (عليهم السلام):
(٥٦١) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرميّ قال: قال الطيّب (عليه السلام): يا داود! إنّ الناس كلّهم موال لنا، فيحلّ لنا أن نشتري و نعتق.
فقلت له: جعلت فداك، إنّ فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتّى أشتريك. قال (عليه السلام): يجوز و لكن إنّما يشتري ولاءه [١].
التاسع و الأربعون- إيصال ما أوصى به أهل الكتاب إلى الإمام (عليه السلام):
١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ... محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): يهوديّ مات و أوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك؟ أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟
فكتب (عليه السلام): أوصله إليّ و عرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى [٢].
الخمسون- عقوبة مخالفة أمر الإمام (عليه السلام):
١- الحضينيّ (رحمه الله): ... محمّد بن عبد اللّه القمّيّ قال: حملت ألطافا من قمّ إلى سيّدي أبي الحسن (عليه السلام)، في وقت وروده من سرّ من رأى، فوردتها
[١] تهذيب الأحكام: ٨/ ٢٣٧، ح ٨٥٦. عنه وسائل الشيعة: ٢٣/ ٧٥، ح ٢٩١٣٧، و الوافي:
١٠/ ٦٧٩، ح ١٠٣٤١.
قطعة منه في (لقبه (عليه السلام))، و (حكم اشتراء المولى ولاء عبده).
[٢] الاستبصار: ٤/ ١٣٠، ح ٤٩٠.
يأتي الحديث بتمامه في ج ٣، رقم ٩٠٦.